السيد محمد تقي المدرسي

279

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

لصاحبه : ( والله لا تفعل ) إن لم يكن خصومة في البين ، بل لأجل الأغراض الأخر . ( مسألة 5 ) : ليس من الجدال الحلف بالله صادقاً ، أو لدفع دعوى باطلة مع عدم قصد التمجيد لله ، أو الحلف لغواً ومع عدم القصد الجدي « 1 » . ( مسألة 6 ) : لو اضطر إلى الجدال لإثبات حق أو نفي باطل لا بأس به . ( الثاني عشر ) : يحرم عليه قتل هوام الجسد ، وكذا إلقاؤها . ( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة القتل والإلقاء بين كونهما من جسده أو ثيابه بالمباشرة ، أو بالتسبيب ، أو عن نفسه ، أو عن مُحرِم آخر ، بل يحرم عليه تمكين الغير من قتله وإلقائه وإن كان الغير مُحِلًا « 2 » . ( مسألة 2 ) : يحرم عليه قتل هوامّ بدن المحلّ أيضاً ، بل وكذا بدن الحيوانات . ( مسألة 3 ) : الأحوط وجوباً « 3 » عدم قتل بيض القمّل ونحوه أيضاً . ( مسألة 4 ) : يجوز دفع البرغوث والبق والذباب لدفع الأذية وإن حصل به قتلها ، ومع عدمها فلا يجوز خصوصا في الحرم . ( مسألة 5 ) : يجوز له نقل القمّل من مَحلّ إلى مَحلّ آخر أحرز منه ، بل والمساوي أيضاً . ( مسألة 6 ) : الأحوط وجوباً عدم نقلها إلى محلّ يكون معرضا للسقوط « 4 » . ( الثالث عشر ) : لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسُنَّة أو غرض آخر غير الزينة ، والفارق القصد والنية . ولو كان اللبس للزينة وغيرها بحيث يكون كل منهما جزءً للعلة يجوز ، وإن كان الأحوط « 5 » المنع . ( مسألة 1 ) : لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . ( مسألة 2 ) : يحرم على المحرمة لبس الحلّي للزينة ، سواء كانت معتادة أو لا ، ولو كانت معتادة ولم تقصد به الزينة فلا يحرم عليها لبسه ، ولكن يحرم إظهارها حتى للزوج والمحارم .

--> ( 1 ) مع عدم الخصومة . ( 2 ) إذا اعتبر ذلك تسبيبا . ( 3 ) في وجوب الاحتياط نظر ، ولا بأس بالاحتياط الاستحبابي . ( 4 ) إذا صدق عليه الإلقاء . ( 5 ) لا يترك .